هل.تخرج.المرأة.إلى.السوق.وحدها؟.tt
📩 السؤال :
أنا متزوجة وأطلب من زوجي أن أنزل للسوق لوحدي فما مقدار الضرورة التي تبيح لي النزول؟ وهل يجوز أن أنزل مع امرأة أخرى أو أكثر وزوجي وقته ضيق ولا يتفرغ إلا آخر الأسبوع ؟
📋 الجواب :
🔹إذا كان السوق داخل البلد فلا يشترط أن يكون مع المرأة محرم ، لأنه ليس سفراً ، ولكن لابد من إذن الزوج.
والأفضل للمرأة المسلمة أن تقلل خروجها من البيت بقدر الإمكان ، وإذا كان السوق مختلطاً – كما هو الغالب – ولا يسلم من وجود بعض المنحرفين ، الذين قد يتعرضون للنساء أو يؤذونهن ، فينبغي ألا تخرج إليه إلا مع محرم.
🔰 قال الشيخ ابن عثيمين :
" أرى أن الواجب على الإنسان أن يكون لديه غيرة على محارمه من زوجات أو بنات أو أخوات بل أو أمهات ، وأن يحرص غاية الحرص على ألا تذهب المرأة وحدها ، لا سيما إذا كانت شابة وذهبت إلى سوق يكتظ بالرجال ، فإن ذلك خطر عليها وعلى غيرها ، المرأة فتنة تفتتن هي ويفتتن بها ، فعليه في هذه الحال أن يكون مصاحباً لها " انتهى .
"اللقاء الشهري".
🔹وقال الشيخ أيضا :
" لا شك أنه يوجد من الفتيات من لها شغف في أن تنزل إلى الأسواق ولو لأدنى حاجة ، ولو لحاجة ممكن أن يقضيها أصغر إخوانها ، ومع ذلك تريد أن تنزل بنفسها ، ولا شك – أيضاً - أنه يوجد من السفهاء في الأسواق أو في المتجرات من يكون سبباً لافتتان النساء به ، فتجد المرأة تنزل من أجل أن تذهب إلى هذا المتجر أو إلى هذا السوق فيحصل الشر . ولكن ما هو الخلاص من ذلك ؟
أولاً : أن تنمى في مدارك هؤلاء الفتيات العقيدة السليمة ، بأن الله سبحانه وتعالى حافظ ومطلع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
ثانياً : أن تنمى فيهن محبة العفة ، والبعد عن الفحشاء وأسبابها.
ثالثاً : أن تمنع النساء من الخروج من البيوت ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نهى عن منعهن من الذهاب إلى المساجد ، وأما إلى الأسواق فالرجل حر له أن يمنعها ، تمنع من الخروج من البيت إلا لحاجة لا يمكن أن يقضيها أحد سواها ، وهذا الاستثناء أقوله من باب الاحتراز ، وإلا فلا أظن أن حاجة لا يمكن أن يقضيها إلا النساء ؛ لأن بإمكان كل امرأة أن تقول لأخيها : يا أخي اشتر لي الحاجة الفلانية ، لكننا ذكرنا هذا الاستثناء احتياطاً.
وأن يكون الرجل كما جعله الله عز وجل قوَّاماً على المرأة ، لا أن تكون المرأة هي التي تديره ؛ لأن الله يقول : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34 . فليكن قائماً حقيقة ، وليمنعها ، ولكن لا بعنف ، بل بهدوء وشرح للمفاسد وبيان للثواب والأجر إذا لزمن البيوت ؛ لأن الله تعالى قال : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) الأحزاب/33 . أي : نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهنَّ أكمل النساء عفة وأقومهن في دين الله ، ومع ذلك قال الله لهن : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) " انتهى ."اللقاء الشهري".
📚 وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم خروج المرأة إلى السوق لقضاء حاجاتها وهي مستترة بكامل حجابها وخافضة للصوت ؛ لعدم وجود من يقضي حاجتها سوى الرجل ، وهو لا يعرف ما يلزم النساء والبيت كما يجب ؟ وإذا خرجت بدون رضا الزوج فما الحكم ؟
فأجابوا : " إذا كان الأمر كما ذكر ، وأذن لها زوجها في الخروج لقضاء حاجات لا بد منها ، ولم يكن هناك من يقضيها غيرها ، فلا بأس بذلك ، وإلا فالخير كل الخير في بقائها في منزلها ، وقلة خروجها فيما لا داعي له " انتهى ."فتاوى اللجنة الدائمة".
📩 وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله : ما الضابط لخروج المرأة وذهابها إلى السوق ، وبخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه أسباب الفتنة ؟ فأجاب :
" لا يجوز الذهاب في كل الحالات إلا لضرورة شديدة ، بأن لا تجد من ينوب عنها في شراء حوائجها الخاصة ، أو لا يعرف ما تريده غيرها ، ومتى خرجت فلابد أن تكون في غاية الاحتشام والتستر ، وتغطية جميع بدنها ، ولا يجوز لمن دخلت الأسواق أن تبدي شيئاً من جسدها أمام الرجال ، كالكفين والوجه والقدمين وغيرها، لأنها عورة ، وهكذا لا تبدي الحلي على يديها ، ولو كانت مستورة بالجوارب ، وهكذا لا تدخل الأسواق وهي متطيبة بطيب له رائحة ظاهرة ، ولابد أيضاً أن تصحب محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه من أقاربها أو أصهارها ، وهكذا ، وقد يجوز إذا صحبت نسوة ثقات وأمنت المفسدة ، والتزمت الاحتشام التام ، والبعد عن الأخطار وأسبابها " انتهى ."فتاوى الشيخ ابن جبرين".
والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/127887
#فتاوى_المرأة_الصالحة
http://T.me/goodsteps
📩 السؤال :
أنا متزوجة وأطلب من زوجي أن أنزل للسوق لوحدي فما مقدار الضرورة التي تبيح لي النزول؟ وهل يجوز أن أنزل مع امرأة أخرى أو أكثر وزوجي وقته ضيق ولا يتفرغ إلا آخر الأسبوع ؟
📋 الجواب :
🔹إذا كان السوق داخل البلد فلا يشترط أن يكون مع المرأة محرم ، لأنه ليس سفراً ، ولكن لابد من إذن الزوج.
والأفضل للمرأة المسلمة أن تقلل خروجها من البيت بقدر الإمكان ، وإذا كان السوق مختلطاً – كما هو الغالب – ولا يسلم من وجود بعض المنحرفين ، الذين قد يتعرضون للنساء أو يؤذونهن ، فينبغي ألا تخرج إليه إلا مع محرم.
🔰 قال الشيخ ابن عثيمين :
" أرى أن الواجب على الإنسان أن يكون لديه غيرة على محارمه من زوجات أو بنات أو أخوات بل أو أمهات ، وأن يحرص غاية الحرص على ألا تذهب المرأة وحدها ، لا سيما إذا كانت شابة وذهبت إلى سوق يكتظ بالرجال ، فإن ذلك خطر عليها وعلى غيرها ، المرأة فتنة تفتتن هي ويفتتن بها ، فعليه في هذه الحال أن يكون مصاحباً لها " انتهى .
"اللقاء الشهري".
🔹وقال الشيخ أيضا :
" لا شك أنه يوجد من الفتيات من لها شغف في أن تنزل إلى الأسواق ولو لأدنى حاجة ، ولو لحاجة ممكن أن يقضيها أصغر إخوانها ، ومع ذلك تريد أن تنزل بنفسها ، ولا شك – أيضاً - أنه يوجد من السفهاء في الأسواق أو في المتجرات من يكون سبباً لافتتان النساء به ، فتجد المرأة تنزل من أجل أن تذهب إلى هذا المتجر أو إلى هذا السوق فيحصل الشر . ولكن ما هو الخلاص من ذلك ؟
أولاً : أن تنمى في مدارك هؤلاء الفتيات العقيدة السليمة ، بأن الله سبحانه وتعالى حافظ ومطلع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
ثانياً : أن تنمى فيهن محبة العفة ، والبعد عن الفحشاء وأسبابها.
ثالثاً : أن تمنع النساء من الخروج من البيوت ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نهى عن منعهن من الذهاب إلى المساجد ، وأما إلى الأسواق فالرجل حر له أن يمنعها ، تمنع من الخروج من البيت إلا لحاجة لا يمكن أن يقضيها أحد سواها ، وهذا الاستثناء أقوله من باب الاحتراز ، وإلا فلا أظن أن حاجة لا يمكن أن يقضيها إلا النساء ؛ لأن بإمكان كل امرأة أن تقول لأخيها : يا أخي اشتر لي الحاجة الفلانية ، لكننا ذكرنا هذا الاستثناء احتياطاً.
وأن يكون الرجل كما جعله الله عز وجل قوَّاماً على المرأة ، لا أن تكون المرأة هي التي تديره ؛ لأن الله يقول : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34 . فليكن قائماً حقيقة ، وليمنعها ، ولكن لا بعنف ، بل بهدوء وشرح للمفاسد وبيان للثواب والأجر إذا لزمن البيوت ؛ لأن الله تعالى قال : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) الأحزاب/33 . أي : نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهنَّ أكمل النساء عفة وأقومهن في دين الله ، ومع ذلك قال الله لهن : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) " انتهى ."اللقاء الشهري".
📚 وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم خروج المرأة إلى السوق لقضاء حاجاتها وهي مستترة بكامل حجابها وخافضة للصوت ؛ لعدم وجود من يقضي حاجتها سوى الرجل ، وهو لا يعرف ما يلزم النساء والبيت كما يجب ؟ وإذا خرجت بدون رضا الزوج فما الحكم ؟
فأجابوا : " إذا كان الأمر كما ذكر ، وأذن لها زوجها في الخروج لقضاء حاجات لا بد منها ، ولم يكن هناك من يقضيها غيرها ، فلا بأس بذلك ، وإلا فالخير كل الخير في بقائها في منزلها ، وقلة خروجها فيما لا داعي له " انتهى ."فتاوى اللجنة الدائمة".
📩 وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله : ما الضابط لخروج المرأة وذهابها إلى السوق ، وبخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه أسباب الفتنة ؟ فأجاب :
" لا يجوز الذهاب في كل الحالات إلا لضرورة شديدة ، بأن لا تجد من ينوب عنها في شراء حوائجها الخاصة ، أو لا يعرف ما تريده غيرها ، ومتى خرجت فلابد أن تكون في غاية الاحتشام والتستر ، وتغطية جميع بدنها ، ولا يجوز لمن دخلت الأسواق أن تبدي شيئاً من جسدها أمام الرجال ، كالكفين والوجه والقدمين وغيرها، لأنها عورة ، وهكذا لا تبدي الحلي على يديها ، ولو كانت مستورة بالجوارب ، وهكذا لا تدخل الأسواق وهي متطيبة بطيب له رائحة ظاهرة ، ولابد أيضاً أن تصحب محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه من أقاربها أو أصهارها ، وهكذا ، وقد يجوز إذا صحبت نسوة ثقات وأمنت المفسدة ، والتزمت الاحتشام التام ، والبعد عن الأخطار وأسبابها " انتهى ."فتاوى الشيخ ابن جبرين".
والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/127887
#فتاوى_المرأة_الصالحة
http://T.me/goodsteps
حلف.زوجها.بالطلاق.ألا.تذهب.إلى.بيت.أهلها.tt
📩 السؤال :
حلف علي زوجي بالطلاق مكررا اليمين في نفس الوقت دون أن يقطعه شيء ألا أذهب لبيت أهلي ، وعندما سألته عن نيته قال إنه نوى الطلاق ، وذلك حتى لا يرجع في كلامه عندما يهدأ ويسمح لي بالذهاب لهم أي هو يريد أن يمنع نفسه من أن يسمح لي بالذهاب ، ويريد أن يمنعني أيضا ، وأريد أن أوضح لكم أن زوجي كثيرا ما يحلف علي بالطلاق ، إما تهديدا أو منعا لي من فعل شيء ما ، والظاهر لي أن حلفه هذا الغرض منه تأديبي وحرماني من بيت أهلي لأني أغضبته ، وهذا لعلمي بزوجي وطريقة تفكيره وتصرفه في حياتنا ، وأنا أريد أن توضحوا لي بالتحديد هل هذا طلاق أم يمين يكفر عنه ؟
📝 الجواب :
إذا حلف الزوج بالطلاق ألا تذهبي إلى بيت أهلك ، فهل يقع الطلاق بمجرد ذهابك أم لا ؟ في ذلك خلاف بين العلماء .
فأكثر العلماء على أن الطلاق يقع بمجرد الذهاب ، لأن هذا طلاق معلق على شرط ، فيقع الطلاق عند وقوع الشرط .
✅ وذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق إن خرج مخرج اليمين ، فأراد صاحبه الحث على فعل شيء أو المنع منه ، ولم يرد الطلاق ، فإنه عند الحنث تلزمه كفارة يمين فقط ، ولا يقع طلاقه .
📚 وهذا ما أفتى به الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله ، وعلى هذا القول ينظر في نية زوجك ، فإن نوى وقوع الطلاق عند حصول الشرط ، وقع الطلاق ، وإن أراد منع نفسه أو غيره من شيء ، أو حث نفسه أو غيره على فعل شيء ، ولم يرد الطلاق ، ثم حنث ؛ فعليه كفارة يمين ، ولا يقع الطلاق بذلك.
ولكنك ذكرت أن زوجك يقول إنه نوى الطلاق ، وعليه ؛ فإن ذهبت إلى بيت أهلك وقعت طلقة واحدة ولو كان قد كرر اليمين .
⁉️وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ويمسك عن الحلف بالطلاق ، فإن الإكثار من ذلك قد يؤدي إلى الحياة المحرمة مع الزوجة ، وهذا من البلاء المنتشر اليوم ، أن يبقى الرجل مع زوجته التي طلقها مرات ومرات ، يخادع نفسه ويخدعها ، ويعيش في الحرام ، وينجب أولادا في الحرام ، وهو في الحقيقة زان فاجر ، وهي زانية مثله ، يمنون أنفسهم بالأماني ، ويغضون الطرف عن ذلك لوجود الأولاد ، وقد كان الزوج في سعة من أمره ، لو أمسك لسانه عن الحلف .
نسأل الله العفو والعافية والسلامة .
والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/104614
#فتاوى_المرأة_الصالحة
http://T.me/goodsteps
📩 السؤال :
حلف علي زوجي بالطلاق مكررا اليمين في نفس الوقت دون أن يقطعه شيء ألا أذهب لبيت أهلي ، وعندما سألته عن نيته قال إنه نوى الطلاق ، وذلك حتى لا يرجع في كلامه عندما يهدأ ويسمح لي بالذهاب لهم أي هو يريد أن يمنع نفسه من أن يسمح لي بالذهاب ، ويريد أن يمنعني أيضا ، وأريد أن أوضح لكم أن زوجي كثيرا ما يحلف علي بالطلاق ، إما تهديدا أو منعا لي من فعل شيء ما ، والظاهر لي أن حلفه هذا الغرض منه تأديبي وحرماني من بيت أهلي لأني أغضبته ، وهذا لعلمي بزوجي وطريقة تفكيره وتصرفه في حياتنا ، وأنا أريد أن توضحوا لي بالتحديد هل هذا طلاق أم يمين يكفر عنه ؟
📝 الجواب :
إذا حلف الزوج بالطلاق ألا تذهبي إلى بيت أهلك ، فهل يقع الطلاق بمجرد ذهابك أم لا ؟ في ذلك خلاف بين العلماء .
فأكثر العلماء على أن الطلاق يقع بمجرد الذهاب ، لأن هذا طلاق معلق على شرط ، فيقع الطلاق عند وقوع الشرط .
✅ وذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق إن خرج مخرج اليمين ، فأراد صاحبه الحث على فعل شيء أو المنع منه ، ولم يرد الطلاق ، فإنه عند الحنث تلزمه كفارة يمين فقط ، ولا يقع طلاقه .
📚 وهذا ما أفتى به الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله ، وعلى هذا القول ينظر في نية زوجك ، فإن نوى وقوع الطلاق عند حصول الشرط ، وقع الطلاق ، وإن أراد منع نفسه أو غيره من شيء ، أو حث نفسه أو غيره على فعل شيء ، ولم يرد الطلاق ، ثم حنث ؛ فعليه كفارة يمين ، ولا يقع الطلاق بذلك.
ولكنك ذكرت أن زوجك يقول إنه نوى الطلاق ، وعليه ؛ فإن ذهبت إلى بيت أهلك وقعت طلقة واحدة ولو كان قد كرر اليمين .
⁉️وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ويمسك عن الحلف بالطلاق ، فإن الإكثار من ذلك قد يؤدي إلى الحياة المحرمة مع الزوجة ، وهذا من البلاء المنتشر اليوم ، أن يبقى الرجل مع زوجته التي طلقها مرات ومرات ، يخادع نفسه ويخدعها ، ويعيش في الحرام ، وينجب أولادا في الحرام ، وهو في الحقيقة زان فاجر ، وهي زانية مثله ، يمنون أنفسهم بالأماني ، ويغضون الطرف عن ذلك لوجود الأولاد ، وقد كان الزوج في سعة من أمره ، لو أمسك لسانه عن الحلف .
نسأل الله العفو والعافية والسلامة .
والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/104614
#فتاوى_المرأة_الصالحة
http://T.me/goodsteps
المرأة.تكون.في.الجنة.لآخر.أزواجها.في.الدنيا.tt
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
🔹فإن المرأة تكون في الجنة لزوجها في الدنيا إذا دخل معها الجنة وإن لم يكن في درجتها .
🔰 وأما إن تزوجت أكثر من زوج في الدنيا فإنها تكون لآخرهم كما صح في الحديث أن معاوية رضي الله عنه خطب أم الدرداء فأبت أن تتزوجه وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "المرأة لآخر أزواجها ولست أريد بأبي الدرداء بدلاً ، فنصحها معاوية بالصيام .
وفي رواية: أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها. والقصة مخرجة في السلسلة الصحيحة الجزء الثالث صفحة 275 .
🔰وعن حذيفة أنه قال لامرأته: " إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي فإن المرأة لآخر أزواجها في الدنيا فلذلك حرم الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة . أخرجه البيهقي في السنن وقيل: لأحسنهم خلقا ودليل ذلك ما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله : المرأة تتزوج مرتين في الدنيا فيموتان ونموت فلمن تكون هي في الآخرة؟ قال لأحسنهما خلقا يا أم سلمة ، ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. رواه الدارقطني. هذا والله تعالى أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=2207
#فتاوى_المرأة_الصالحة
http://T.me/goodsteps
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
🔹فإن المرأة تكون في الجنة لزوجها في الدنيا إذا دخل معها الجنة وإن لم يكن في درجتها .
🔰 وأما إن تزوجت أكثر من زوج في الدنيا فإنها تكون لآخرهم كما صح في الحديث أن معاوية رضي الله عنه خطب أم الدرداء فأبت أن تتزوجه وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "المرأة لآخر أزواجها ولست أريد بأبي الدرداء بدلاً ، فنصحها معاوية بالصيام .
وفي رواية: أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها. والقصة مخرجة في السلسلة الصحيحة الجزء الثالث صفحة 275 .
🔰وعن حذيفة أنه قال لامرأته: " إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي فإن المرأة لآخر أزواجها في الدنيا فلذلك حرم الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة . أخرجه البيهقي في السنن وقيل: لأحسنهم خلقا ودليل ذلك ما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله : المرأة تتزوج مرتين في الدنيا فيموتان ونموت فلمن تكون هي في الآخرة؟ قال لأحسنهما خلقا يا أم سلمة ، ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. رواه الدارقطني. هذا والله تعالى أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=2207
#فتاوى_المرأة_الصالحة
http://T.me/goodsteps
ليس.للزوج.أن.يمن.على.زوجته.بالنفقة.عليها.tt
📩 السؤال :
زوجي إنسان حنون جداً وكريم جداً معي ومع ابنتي، ولكنه عند الغضب شخص آخر ويجرحني بالكلام وآخر مرة أقسم بالله أنه يكرهني وأنه يدعو الله أن يرجع البيت ولا يراني في البيت ويمن علي بما يمنحه لي ودائم القول بأني لا أشعر به وأضع يدي في الماء البارد وأني لا أساعده في مصروف البيت، مع العلم بأني موظفة ومرتبي يكفي المجاملات العائلية ، والصراحة أنا لا أساعد في مصروف البيت فهل تجب علي المشاركة ، وعندما يغضب لا يرجع البيت إلا من أجل النوم ، هل يجوز أن يهجرني هكذا ، والصراحة الكلمات التي تضايقني كل مرة تعمل حاجزا أكثر من المرة التي قبلها في البداية ، كنت لا أستطيع النوم وهو غاضب مني ، الآن أصبحت أشعر أني قاسية القلب لا أعرف ماذا أفعل وخاصة أنه لا توجد حياة بدون خلاف؟
📋 الإجابــة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
🔰 فالنفقة على الزوجة وابنتها واجبة على الزوج ، ولا يجب على الزوجة مشاركته فيها ، ولو كانت قادرة ، ويستحب لها أن تعين زوجها ، وتؤجر على ذلك ، وتكون لها صدقة إذا احتسبتها.
⁉️ولا يجوز للزوج أن يمن على الزوجة بما ينفقه عليها ، فالمن منهي عنه في الصدقة ومبطل لها ، كما قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى ). {البقرة:264}، هذا في صدقة التطوع التي لا تجب على الإنسان ، فكيف بما هو واجب عليه ؟؟ فالنهي عن المن بالواجب يكون أعظم ، لأنه ليس له أن يمن به أصلاً.
⚠️ وجرح الزوجة بالكلام حال الغضب كذلك لا يجوز ، لأن المسلم مأمور بأن يقول للناس حسنا ، والزوجة أولى بذلك من غيرها للأمر بمعاشرتها بالمعروف (وعاشروهن بالمعروف) ، وينبغي للمسلم أن يضبط نفسه عند الغضب ، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، ولا يجوز هجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام ، سيما إذا لم يكن هناك نشوز من الزوجة ، كما ينبغي للزوجة أن تحرص على طاعة زوجها في المعروف ، ومعرفة حقه ، فإن له حقا عظيماً عليها .
🔅ولعل معرفتها بهذا الحق ستلين قلبها الذي أصبح قاسياً ، وستعود إلى ما كانت عليه من عدم اكتحال عينها بنوم وزوجها غاضب عليها حتى يرضى ، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=66207&fromCat=2256
#فتاوى_المرأة_الصالحة
http://T.me/goodsteps
📩 السؤال :
زوجي إنسان حنون جداً وكريم جداً معي ومع ابنتي، ولكنه عند الغضب شخص آخر ويجرحني بالكلام وآخر مرة أقسم بالله أنه يكرهني وأنه يدعو الله أن يرجع البيت ولا يراني في البيت ويمن علي بما يمنحه لي ودائم القول بأني لا أشعر به وأضع يدي في الماء البارد وأني لا أساعده في مصروف البيت، مع العلم بأني موظفة ومرتبي يكفي المجاملات العائلية ، والصراحة أنا لا أساعد في مصروف البيت فهل تجب علي المشاركة ، وعندما يغضب لا يرجع البيت إلا من أجل النوم ، هل يجوز أن يهجرني هكذا ، والصراحة الكلمات التي تضايقني كل مرة تعمل حاجزا أكثر من المرة التي قبلها في البداية ، كنت لا أستطيع النوم وهو غاضب مني ، الآن أصبحت أشعر أني قاسية القلب لا أعرف ماذا أفعل وخاصة أنه لا توجد حياة بدون خلاف؟
📋 الإجابــة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
🔰 فالنفقة على الزوجة وابنتها واجبة على الزوج ، ولا يجب على الزوجة مشاركته فيها ، ولو كانت قادرة ، ويستحب لها أن تعين زوجها ، وتؤجر على ذلك ، وتكون لها صدقة إذا احتسبتها.
⁉️ولا يجوز للزوج أن يمن على الزوجة بما ينفقه عليها ، فالمن منهي عنه في الصدقة ومبطل لها ، كما قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى ). {البقرة:264}، هذا في صدقة التطوع التي لا تجب على الإنسان ، فكيف بما هو واجب عليه ؟؟ فالنهي عن المن بالواجب يكون أعظم ، لأنه ليس له أن يمن به أصلاً.
⚠️ وجرح الزوجة بالكلام حال الغضب كذلك لا يجوز ، لأن المسلم مأمور بأن يقول للناس حسنا ، والزوجة أولى بذلك من غيرها للأمر بمعاشرتها بالمعروف (وعاشروهن بالمعروف) ، وينبغي للمسلم أن يضبط نفسه عند الغضب ، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، ولا يجوز هجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام ، سيما إذا لم يكن هناك نشوز من الزوجة ، كما ينبغي للزوجة أن تحرص على طاعة زوجها في المعروف ، ومعرفة حقه ، فإن له حقا عظيماً عليها .
🔅ولعل معرفتها بهذا الحق ستلين قلبها الذي أصبح قاسياً ، وستعود إلى ما كانت عليه من عدم اكتحال عينها بنوم وزوجها غاضب عليها حتى يرضى ، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=66207&fromCat=2256
#فتاوى_المرأة_الصالحة
http://T.me/goodsteps
أين.تعتد.من.توفي.عنها.زوجها.بعد.العقد.وقبل.الدخول؟.tt
📩 السؤال :
امرأة توفي عنها زوجها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها . فهل تعتد في بيت أهلها الذي تسكن فيه ؟ أم يجب عليها أن تنتقل إلى بيت زوجها ؟ علما أنها لم تسكنه من قبل ، وقد عرض عليها أهل زوجها قضاء العدة عندهم بلا مانع.
📋 الجواب :
💠 أولا : " المرأة المتوفى عنها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها في حكم الزوجات ، فلها المهر كاملا ، ولها الميراث ، وعليها العدة ؛ لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فعن ابن مسعود رضي الله عنه : " أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات ، فقال : " لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث " فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود " . رواه الإمام أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وحسنه جماعة " .انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة".
وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام .
💠 ثانيا : المتوفى عنها قبل الدخول : تعتد في بيت أهلها ، لا في بيت زوجها ؛ لأنه البيت الذي توفي عنها زوجها ، وهي فيه .
📩 سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
فتاة مات عنها زوجها بعد العقد ، وقبل الدخول ، فأين تعتد ؟فأجاب : " في بيت أهلها ، لكونها لم تنتقل بعد إلى بيت الزوج " .انتهى من "ثمرات التدوين" (ص 116) .
والله تعالى أعلم .
https://islamqa.info/ar/208849
#فتاوى_المرأة_الصالحة
http://T.me/goodsteps
📩 السؤال :
امرأة توفي عنها زوجها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها . فهل تعتد في بيت أهلها الذي تسكن فيه ؟ أم يجب عليها أن تنتقل إلى بيت زوجها ؟ علما أنها لم تسكنه من قبل ، وقد عرض عليها أهل زوجها قضاء العدة عندهم بلا مانع.
📋 الجواب :
💠 أولا : " المرأة المتوفى عنها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها في حكم الزوجات ، فلها المهر كاملا ، ولها الميراث ، وعليها العدة ؛ لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فعن ابن مسعود رضي الله عنه : " أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات ، فقال : " لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث " فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود " . رواه الإمام أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وحسنه جماعة " .انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة".
وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام .
💠 ثانيا : المتوفى عنها قبل الدخول : تعتد في بيت أهلها ، لا في بيت زوجها ؛ لأنه البيت الذي توفي عنها زوجها ، وهي فيه .
📩 سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
فتاة مات عنها زوجها بعد العقد ، وقبل الدخول ، فأين تعتد ؟فأجاب : " في بيت أهلها ، لكونها لم تنتقل بعد إلى بيت الزوج " .انتهى من "ثمرات التدوين" (ص 116) .
والله تعالى أعلم .
https://islamqa.info/ar/208849
#فتاوى_المرأة_الصالحة
http://T.me/goodsteps
هل.يجوز.للمعتدة.من.وفاة.أن.تصلي.العيد؟.tt
📩 السؤال :
هل يجوز لزوجة مات زوجها أن تصلي صلاة العيد ؟
📝 الجواب :
🔰 الأصل في حق من مات عنها زوجها : أنه يجب عليها البقاء في بيت زوجها إلى أن تنقضي عدتها ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام – لفُرَيعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنها - : ( امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) أي : حتى تنتهي العدة . صححه الألباني في " صحيح ابن ماجه " .
⚠️ فلا يجوز لها الخروج من بيت زوجها ، إلا لحاجة أو ضرورة ، والخروج لصلاة العيد ليس من ذلك كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم .
💠 قال الشوكاني رحمه الله – معلقاً على حديث أم عطية في إخراج النساء لصلاة العيد - : " والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضيةٌ بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى ، من غير فرق بين البكر والثيب ، والشابة والعجوز ، والحائض وغيرها ، ما لم تكن معتدة ... " انتهى من " نيل الأوطار " (3/343) .
🌀وقال الشيخ أحمد القاضي حفظه الله في " ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين " :
سألت شيخنا – أي : ابن عثيمين - رحمه الله : هل تخرج " المحادة " لصلاة العيد ؟ فأجاب رحمه الله : " لا " انتهى .
🔘 وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – أيضاً - : " المرأة التي مات عنها زوجها تبقى في بيتها ، ولا تخرج منه إلا لعذر شرعي ، أما خروجها بدون سبب ، فلا يجوز .
🔸وعلى هذا : فلا يجوز أن تخرج لزيارة جيرانها ، أو أقاربها ، أو لصلاة العيد أو ما أشبه ، بل تبقى في بيتها " انتهى مختصرا بتصرف من " فتاوى نور على الدرب " .
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7223.shtml
والله أعلم
https://islamqa.info/ar/192663
#فتاوى_المرأة_الصالحة
http://T.me/goodsteps
📩 السؤال :
هل يجوز لزوجة مات زوجها أن تصلي صلاة العيد ؟
📝 الجواب :
🔰 الأصل في حق من مات عنها زوجها : أنه يجب عليها البقاء في بيت زوجها إلى أن تنقضي عدتها ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام – لفُرَيعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنها - : ( امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) أي : حتى تنتهي العدة . صححه الألباني في " صحيح ابن ماجه " .
⚠️ فلا يجوز لها الخروج من بيت زوجها ، إلا لحاجة أو ضرورة ، والخروج لصلاة العيد ليس من ذلك كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم .
💠 قال الشوكاني رحمه الله – معلقاً على حديث أم عطية في إخراج النساء لصلاة العيد - : " والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضيةٌ بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى ، من غير فرق بين البكر والثيب ، والشابة والعجوز ، والحائض وغيرها ، ما لم تكن معتدة ... " انتهى من " نيل الأوطار " (3/343) .
🌀وقال الشيخ أحمد القاضي حفظه الله في " ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين " :
سألت شيخنا – أي : ابن عثيمين - رحمه الله : هل تخرج " المحادة " لصلاة العيد ؟ فأجاب رحمه الله : " لا " انتهى .
🔘 وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – أيضاً - : " المرأة التي مات عنها زوجها تبقى في بيتها ، ولا تخرج منه إلا لعذر شرعي ، أما خروجها بدون سبب ، فلا يجوز .
🔸وعلى هذا : فلا يجوز أن تخرج لزيارة جيرانها ، أو أقاربها ، أو لصلاة العيد أو ما أشبه ، بل تبقى في بيتها " انتهى مختصرا بتصرف من " فتاوى نور على الدرب " .
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7223.shtml
والله أعلم
https://islamqa.info/ar/192663
#فتاوى_المرأة_الصالحة
http://T.me/goodsteps
ما.عدة.من.طلقها.زوجها.طلاقا.بائنا.ثم.مات.أثناء.عدتها؟.tt
📮السؤال :
رجل طلق زوجته طلاقا بائنا ثم مات أثناء عدتها فما عدتها ؟ وهل ترث منه؟
🗓 الجواب :
إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا في حال صحته ثم مات أثناء عدتها فإنها تكمل عدة الطلاق ، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة ، ولا ترث منه ، ولا تُحِدّ عليه .
📩 وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا مات الزوج وقد طلق امرأته طلاقاً بائناً ، زمن العدة ، فهل تُحِدُّ عليه ؟ فأجاب :
" الصحيح أنها تعتد عدة طلاقها ، لا عدة المتوفى عنها ، ولا تُحِدُّ عليه . فإن كان طلاقها في مرض موته المخوف ، ومات ، ثبت لها الميراث ولا تُحِدُّ عليه ؛ لأن إرثها هنا لا لكونها زوجة ، ولكن لكونه قصد حرمانها ، فعوقب بنقيض قصده ، ولهذا لو ماتت هي في هذه العدة لم نورثه منها " انتهى من " ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين " (ص 116)
والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/181545
#فتاوى_المرأة_الصالحة
http://T.me/goodsteps
📮السؤال :
رجل طلق زوجته طلاقا بائنا ثم مات أثناء عدتها فما عدتها ؟ وهل ترث منه؟
🗓 الجواب :
إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا في حال صحته ثم مات أثناء عدتها فإنها تكمل عدة الطلاق ، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة ، ولا ترث منه ، ولا تُحِدّ عليه .
📩 وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا مات الزوج وقد طلق امرأته طلاقاً بائناً ، زمن العدة ، فهل تُحِدُّ عليه ؟ فأجاب :
" الصحيح أنها تعتد عدة طلاقها ، لا عدة المتوفى عنها ، ولا تُحِدُّ عليه . فإن كان طلاقها في مرض موته المخوف ، ومات ، ثبت لها الميراث ولا تُحِدُّ عليه ؛ لأن إرثها هنا لا لكونها زوجة ، ولكن لكونه قصد حرمانها ، فعوقب بنقيض قصده ، ولهذا لو ماتت هي في هذه العدة لم نورثه منها " انتهى من " ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين " (ص 116)
والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/181545
#فتاوى_المرأة_الصالحة
http://T.me/goodsteps
حكم.تحريم.الزوجة.نفسها.على.زوجها.tt
المرأة ليس لها حكم الظهار وإنما هو للرجل ؛ لأن الله قال: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ.
📝 أما المرأة إذا حرمت زوجها بأن قالت : أنت علي كظهر أبي ، أو أنت علي حرام ، أو أنا محرمة عليك ، أو ما أشبه ذلك ، فإنها بهذا قد غلطت وأخطأت ، وعليها التوبة والاستغفار ؛ لأنها حرمت ما أحل الله لها ، وعليها كفارة اليمين فقط ؛ لقول الله - جل وعلا -: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [سورة التحريم (1)(2)].
🔺فسمى تحريمه - صلى الله عليه وسلم - للعسل كما في الرواية المشهورة ، أو لمارية الجارية فسماه يميناً ، هكذا الرجل إذا حرم طعاماً أو شراباً أو فاكهة أو امرأة ليست زوجةً له فإن عليه كفارة يمين ، وهكذا المرأة إذا حرمت زوجها أو حرمت فاكهة أو كلام فلان أو زيارة فلان تكون عليها كفارة اليمين، وليس عليها ظهار الظهار للزوج خاصة،
🌀أما هي فعليها كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن عجزت يعني صارت فقيرة فإنها تصوم ثلاثة أيام ، هكذا بين الله - سبحانه - في قوله جل وعلا: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ [(89) سورة المائدة]. الآية..
💠 فبين سبحانه وتعالى أن الواجب حفظ اليمين ، وأن من عقد اليمين ثم حنث فعليه الكفارة ، والله قال - سبحانه - في قصة نبيه لما حرم العسل:( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) ، فالتحريم لما أحل الله حكمه حكم اليمين ، قال ابن عباس في هذا : هو يمين يكفرها.
الشيخ ابن باز رحمه الله
https://www.binbaz.org.sa/noor/10866
#فتاوى_المرأة_الصالحة
http://T.me/goodsteps
المرأة ليس لها حكم الظهار وإنما هو للرجل ؛ لأن الله قال: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ.
📝 أما المرأة إذا حرمت زوجها بأن قالت : أنت علي كظهر أبي ، أو أنت علي حرام ، أو أنا محرمة عليك ، أو ما أشبه ذلك ، فإنها بهذا قد غلطت وأخطأت ، وعليها التوبة والاستغفار ؛ لأنها حرمت ما أحل الله لها ، وعليها كفارة اليمين فقط ؛ لقول الله - جل وعلا -: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [سورة التحريم (1)(2)].
🔺فسمى تحريمه - صلى الله عليه وسلم - للعسل كما في الرواية المشهورة ، أو لمارية الجارية فسماه يميناً ، هكذا الرجل إذا حرم طعاماً أو شراباً أو فاكهة أو امرأة ليست زوجةً له فإن عليه كفارة يمين ، وهكذا المرأة إذا حرمت زوجها أو حرمت فاكهة أو كلام فلان أو زيارة فلان تكون عليها كفارة اليمين، وليس عليها ظهار الظهار للزوج خاصة،
🌀أما هي فعليها كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن عجزت يعني صارت فقيرة فإنها تصوم ثلاثة أيام ، هكذا بين الله - سبحانه - في قوله جل وعلا: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ [(89) سورة المائدة]. الآية..
💠 فبين سبحانه وتعالى أن الواجب حفظ اليمين ، وأن من عقد اليمين ثم حنث فعليه الكفارة ، والله قال - سبحانه - في قصة نبيه لما حرم العسل:( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) ، فالتحريم لما أحل الله حكمه حكم اليمين ، قال ابن عباس في هذا : هو يمين يكفرها.
الشيخ ابن باز رحمه الله
https://www.binbaz.org.sa/noor/10866
#فتاوى_المرأة_الصالحة
http://T.me/goodsteps
حكم.أداء.العمرة.لمن.لديها.أطفال.tt
📮السؤال :
لقد أتممت فريضة الحج وكان لي طفلة صغيرة تركتها مع والدة زوجي وأفتتني امرأة أن المرأة التي لديها أطفال غير مكلفة بالحج أو بالعمرة والأفضل أن ترعى أطفالها من تركهم أو أخذهم معها ، وأنا الآن أريد الذهاب للعمرة ولدي طفلة (سنة ونصف) وأخرى (خمس سنوات)، فهل علي إثم إذا تركتهم مع أمي أو والدة زوجي أو أخذتهم معي وذهبت مع زوجي؟
🗒 الإجابــة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
🔖 فلا شك أن من حقوق الأطفال على أمهم رعايتهم وصيانتهم ، وما دمت قد وجدت من يقوم بذلك نيابة عنك فلا حرج عليك فيما أقدمت عليه من السفر إلى الحج بل هذا هو الواجب في حقك إذا توفرت الاستطاعة ووجد من يقوم بحضانة ورعاية الأطفال في غيبتك ، والآن يجوز لك السفر للعمرة مع ترك الأطفال في رعاية والدة زوجك أو غيرها من كل من يقوم برعايتهم وصيانتهم.
🖇 كما يجوز لك السفر بالطفلتين إن أمكن ذلك ، وتجعلانهما أنت وزوجك يعتمران فتحصلان على الثواب ، لأن الصبي إذا أدى الحج أو العمرة يثاب على ذلك هو ووليه.
📌 فإن لم يمكنك السفر بهما ولم تجدي من يقوم برعايتهما بحيث تخشين عليهما الضرر أو لا يجدان من ينفق عليهما فيكون هذا مانعاً من السفر لأداء العمرة أو الحج.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=75365
#فتاوى_المرأة_الصالحة
http://T.me/goodsteps
📮السؤال :
لقد أتممت فريضة الحج وكان لي طفلة صغيرة تركتها مع والدة زوجي وأفتتني امرأة أن المرأة التي لديها أطفال غير مكلفة بالحج أو بالعمرة والأفضل أن ترعى أطفالها من تركهم أو أخذهم معها ، وأنا الآن أريد الذهاب للعمرة ولدي طفلة (سنة ونصف) وأخرى (خمس سنوات)، فهل علي إثم إذا تركتهم مع أمي أو والدة زوجي أو أخذتهم معي وذهبت مع زوجي؟
🗒 الإجابــة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
🔖 فلا شك أن من حقوق الأطفال على أمهم رعايتهم وصيانتهم ، وما دمت قد وجدت من يقوم بذلك نيابة عنك فلا حرج عليك فيما أقدمت عليه من السفر إلى الحج بل هذا هو الواجب في حقك إذا توفرت الاستطاعة ووجد من يقوم بحضانة ورعاية الأطفال في غيبتك ، والآن يجوز لك السفر للعمرة مع ترك الأطفال في رعاية والدة زوجك أو غيرها من كل من يقوم برعايتهم وصيانتهم.
🖇 كما يجوز لك السفر بالطفلتين إن أمكن ذلك ، وتجعلانهما أنت وزوجك يعتمران فتحصلان على الثواب ، لأن الصبي إذا أدى الحج أو العمرة يثاب على ذلك هو ووليه.
📌 فإن لم يمكنك السفر بهما ولم تجدي من يقوم برعايتهما بحيث تخشين عليهما الضرر أو لا يجدان من ينفق عليهما فيكون هذا مانعاً من السفر لأداء العمرة أو الحج.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=75365
#فتاوى_المرأة_الصالحة
http://T.me/goodsteps
الحامل.والمرضع.عليهما.القضاء.tt
📚 قال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/225) :
"الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض ، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر ، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك ، كالمريض ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم : إطعام مسكين ، وهو قول ضعيف مرجوح ، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض ؛ لقول الله عز وجل : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/184" اهـ .
📚 وقال أيضا في مجموع الفتاوى (15/227) :
"الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء وما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية ، والله سبحانه يقول : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .
والحامل والمرضع تلحقان بالمريض وليستا في حكم الشيخ الكبير العاجز بل هما في حكم المريض فتقضيان إذا استطاعتا ذلك ولو تأخر القضاء " ا.هـ .
🔰 وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/220) :
" إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط ، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185.
وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان ، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت وعليها القضاء فقط " ا.هـ .
🔰وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" أيضا (10/226) :
" أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس . . . ولا يجزئها الإطعام عن الصيام ، بل لا بد من الصيام ويكفيها عن الإطعام " اهـ .
💠 وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/220) بعد أن ذكر اختلاف العلماء في حكم المسألة ، واختار أن عليهما القضاء فقط ، قال :
" وهذا القول أرجح الأقوال عندي ، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط " ا.هـ .
والله تعالى أعلم .
https://islamqa.info/ar/49794
#فتاوى_المرأة_الصالحة
http://T.me/goodsteps
📚 قال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/225) :
"الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض ، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر ، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك ، كالمريض ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم : إطعام مسكين ، وهو قول ضعيف مرجوح ، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض ؛ لقول الله عز وجل : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/184" اهـ .
📚 وقال أيضا في مجموع الفتاوى (15/227) :
"الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء وما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية ، والله سبحانه يقول : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .
والحامل والمرضع تلحقان بالمريض وليستا في حكم الشيخ الكبير العاجز بل هما في حكم المريض فتقضيان إذا استطاعتا ذلك ولو تأخر القضاء " ا.هـ .
🔰 وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/220) :
" إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط ، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185.
وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان ، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت وعليها القضاء فقط " ا.هـ .
🔰وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" أيضا (10/226) :
" أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس . . . ولا يجزئها الإطعام عن الصيام ، بل لا بد من الصيام ويكفيها عن الإطعام " اهـ .
💠 وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/220) بعد أن ذكر اختلاف العلماء في حكم المسألة ، واختار أن عليهما القضاء فقط ، قال :
" وهذا القول أرجح الأقوال عندي ، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط " ا.هـ .
والله تعالى أعلم .
https://islamqa.info/ar/49794
#فتاوى_المرأة_الصالحة
http://T.me/goodsteps
حكم.سنن.الفطرة.في.فترة.الحيض.tt
📩 السؤال :
هل يجوز القيام بسنن الفطرة للنساء أثناء فترة الحيض ؟
📝 الجواب :
✅ لا تمنع الحائض من القيام بسنن الفطرة ، والتنظف والتجمل والتزين ، بل الحائض في ذلك كغيرها من النساء .
🔺وإنما تمنع الحائض من الصلاة والصيام والطواف بالكعبة ، ومس المصحف ، ودخول المسجد والجماع.
📚 وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز أن أضع الحِنّا في يدي وشعري أثناء الدورة الشهرية ؟فأجابوا :
" يجوز لك ذلك ؛ لأن الأصل في ذلك الجواز ، ولم يثبت ما يمنع شرعا " انتهى ."فتاوى اللجنة الدائمة" (5/403) .
ثانياً : القيام بسنن الفطرة معلق بالحاجة إلى ذلك ، فمن طال عليه شعره أو ظفره فيشرع له المبادرة إلى تقصيره.
🔰 قال النووي رحمه الله "المجموع" (1/340) :
" وأما التوقيت في تقليم الأظفار فهو معتبر بطولها ، فمتى طالت قلمها ، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال ، وكذا الضابط في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة" انتهى .
⁉️ومعلوم أن فترة الحيض قد تتجاوز أسبوعا ، والنفاس قد يصل إلى الأربعين ، فكيف تؤمر بالجلوس كل هذه الفترة دون أن تقوم بهذه السنن ؟!
ثالثاً : ⁉️ يعتقد بعض الناس أن من عليه الحدث الأكبر لا يأخذ شيئا من شعره وأظفاره ؛ وهذا اعتقاد باطل لا أصل له في شريعة الإسلام .
📩 سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الرجل اذا كان جنبا وقص ظفره أو شاربه أو مشط رأسه ، هل عليه شيء في ذلك ، فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال : إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة ، فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك ، وعلى كل شعرة قسط من الجنابة ، فهل ذلك كذلك أم لا ؟ فأجاب رحمه الله :
" قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه لما ذكر له الجنب قال : (إن المؤمن لا ينجس) وفي صحيح الحاكم : (حيا ولا ميتا) وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيا ، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم : (ألق عنك شعر الكفر واختتن) فأمر الذي أسلم أن يغتسل ، ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال ، فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين ، وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها ، مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر . والله أعلم" انتهى. "مجموع الفتاوى" .
والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/75727
#فتاوى_المرأة_الصالحة
http://T.me/goodsteps
📩 السؤال :
هل يجوز القيام بسنن الفطرة للنساء أثناء فترة الحيض ؟
📝 الجواب :
✅ لا تمنع الحائض من القيام بسنن الفطرة ، والتنظف والتجمل والتزين ، بل الحائض في ذلك كغيرها من النساء .
🔺وإنما تمنع الحائض من الصلاة والصيام والطواف بالكعبة ، ومس المصحف ، ودخول المسجد والجماع.
📚 وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز أن أضع الحِنّا في يدي وشعري أثناء الدورة الشهرية ؟فأجابوا :
" يجوز لك ذلك ؛ لأن الأصل في ذلك الجواز ، ولم يثبت ما يمنع شرعا " انتهى ."فتاوى اللجنة الدائمة" (5/403) .
ثانياً : القيام بسنن الفطرة معلق بالحاجة إلى ذلك ، فمن طال عليه شعره أو ظفره فيشرع له المبادرة إلى تقصيره.
🔰 قال النووي رحمه الله "المجموع" (1/340) :
" وأما التوقيت في تقليم الأظفار فهو معتبر بطولها ، فمتى طالت قلمها ، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال ، وكذا الضابط في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة" انتهى .
⁉️ومعلوم أن فترة الحيض قد تتجاوز أسبوعا ، والنفاس قد يصل إلى الأربعين ، فكيف تؤمر بالجلوس كل هذه الفترة دون أن تقوم بهذه السنن ؟!
ثالثاً : ⁉️ يعتقد بعض الناس أن من عليه الحدث الأكبر لا يأخذ شيئا من شعره وأظفاره ؛ وهذا اعتقاد باطل لا أصل له في شريعة الإسلام .
📩 سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الرجل اذا كان جنبا وقص ظفره أو شاربه أو مشط رأسه ، هل عليه شيء في ذلك ، فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال : إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة ، فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك ، وعلى كل شعرة قسط من الجنابة ، فهل ذلك كذلك أم لا ؟ فأجاب رحمه الله :
" قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه لما ذكر له الجنب قال : (إن المؤمن لا ينجس) وفي صحيح الحاكم : (حيا ولا ميتا) وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيا ، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم : (ألق عنك شعر الكفر واختتن) فأمر الذي أسلم أن يغتسل ، ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال ، فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين ، وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها ، مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر . والله أعلم" انتهى. "مجموع الفتاوى" .
والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/75727
#فتاوى_المرأة_الصالحة
http://T.me/goodsteps